السيد محمد حسن الترحيني العاملي
502
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يتحقق بالمرة حيث لا دليل على اعتبار التعدد . وقيل : تعتبر المرتان وهو ضعيف ( ويشترط فيه أهلية المقر ) ( 1 ) بالبلوغ والعقل ( واختياره وحريته ) فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والعبد ما دام رقا ولو بعضه ، إلا أن يصدّقه مولاه فالأقرب القبول ( 2 ) لأن سلب عبارته هنا إنما كان لحق المولى حيث كان له نصيب في نفسه فإذا وافقه زال المانع . مع وجود المقتضي وهو : قبول إقرار العقلاء على أنفسهم . ووجه عدم القبول مطلقا ( 3 ) : كونه مسلوب أهلية الإقرار كالصبي
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3 .